پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص59

عما زاد عن السدس [ 1 ] (إلا) ان يكونا [ 2 ] أو أحدهما (مع البنت) الواحدة (مطلقا) أي سواء كان معها الابوان أم أحدهما فإنهما لا يحجبان ولا أحدهما عن الزيادة عن السدس بل يشاركانها فيما زاد عن نصفها وسدسيهما بالنسبة [ 3 ]

(1) لان الابوين، أو احدهما لا يرثان ازيد من السدس مع وجود الولد للميت وإن نزل.

(2) أي الابوان.

(3) فان للبنت وحدها النصف بالفرض.

وللابوين السدسان بالفرض، ويبقى الباقي بينها وبينهما بالقرابة.

ويقسم بينهم على نسبة حصصهم.

وأصل المسألة هكذا: للبنت الواحدة = 2 / 1.

وللابوين = 6 / 2.

1 / 2 ++ 2 / 6 ++ 3 ++ 2 / 6 = 5 / 6.

والباقي = 6 / 1 = سدس واحد.

وبما أن حصصهم من أصل المال خمسة من ستة.

فيجب أن يقسم الباقي خمسة أسهم.

فتضرب الخمسة في الستة: أصل للفريضة، تصير ثلاثين وتصح المسألة كملا.

للبنت 30 / 15.

للاب 30 / 5.

للام 30 / 5.

الباقي 30 / 5، فيعطى للبنت 3 منها فتصبح حصتها 15 ++ 3 / 30 = 18 (