پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص58

الاول [ 1 ] وقوفا فيما خالف الاصل [ 2 ] على موضع النص والوفاق [ 3 ]، فيبقى عموم آية اولي الارحام [ 4 ] التي استدل بها الجميع على تقديم الاقرب خاليا عن المعارض [ 5 ].

وتوقف العلامة في المختلف لذلك [ 6 ] وقد صنف هؤلاء الافاضل على المسألة رسائل تشتمل على مباحث طويلة، وفوائد جليلة.

(أماالحجب عن بعض الارث)

دون بعض (ففي) موضعين، احدهما: (الولد) ذكرا أو انثى فإنه يحصل به (الحجب) للزوجين (عن نصيب الزوجية الاعلى [ 7 ] الى الادنى [ 8 ] (وإن نزل) الولد (و) كذا (يحجب) الولد (الابوين عما زاد عن السدسين) واحدهما [ 9 ]

(1) اي القول بتوريث الخال والعم، دون ابن العم.وذلك: لان الخال مقدم في الدرجة على ابن العم.فلا يعقل توريث ابن العم مع وجود الخال.وعليه فلا مانع من توريث العم حينئذ.

على أن الحكم بتقديم ابن العم على العم كان خلاف القاعدة الاولية في باب الارث فيقتصر فيه على مورد النص والاجماع أي صورة عدم اجتماع الخال معهما.

(2) اي القاعدة الكبرى في باب الارث من تقديم الاقرب على الابعد.

(3) وهو تقديم ابن العم للابوين على العم للاب فقط.

(4) وهو قوله تعالى ” واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ” وهو يفيد تقديم الاقرب مطلقا على الابعد مطلقا.

(5) فلا موجب لارث ابن العم مع وجود الخال الذي هو اقدم منه درجة.

(6) أي لتضارب الاقوال والوجوه التي اقاموها في المقام.

(7) اي الربع في الزوجة، والنصف في الزوج.

(8) اي الثمن في الزوجة، والربع في الزوج.

(9) اي يحجب الولد احد الابوين.