پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص57

ذهب الى ذلك عماد الدين ابن حمزة، ورجحه المصنف في الدروس، وقبله المحقق في الشرائع.

وقال قطب الدين الراوندي ومعين الدين المصري: المال للخال وابن العم، لان الخال لا يمنع العم فلان لا يمنع [ 1 ] ابن العم الذي هو اقرب اولى [ 2 ].

وقال المحقق الفاضل سديد الدين محمود الحمصي [ 3 ]: المال للخال [ 4 ].

لان العم محجوب بابن العم.

وابن العم محجوب بالخال [ 5 ].

ولكل واحد من هذه الاقوال وجه وجيه [ 6 ]، وان كان اقواها

(1) اي الخال.

(2) يعنى: أن الخال إذا كان لا يمنع من توريث العم للاب فاولى ان لا يمنع ابن العم ايضا لان ابن العم للابوين اقرب الى الميت من العم للاب حيث إن الاول يمت إليه من الطرفين والثاني يمت إليه بطرف واحد.

اذن يرث ابن العم مع الخال.

وإذا ورث ابن العم فحينئذ يمنع عمه.

فيكون المال بينه وبين خاله، دون عمه.

(3) هو (سديد الدين محمود بن علي بن الحسن الحمصى الرازي).

كان من اكابر العلماء المبرزين ومن متكلمي الامامية ومتبحريهم، له تعاليق قيمة في فن الكلام.

(4) اي وحده.

(5) يعنى: أن الخال مقدم في الدرجة على ابن العم فيمنعه من الارث.

وبما أن ابن العم الابويني مقدم على العم الابوي فيمنعه هذا ايضا.

فاصبح العم وابن العم ممنوعين من الارث.

واختص به الخال وحده.

(6) وقد اشرنا الى كل وجه إجمالا.