پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص56

ووجه العدم [ 1 ]: اشتراك [ 2 ] الذكر والانثى في الارث والمرتبة والحجب في الجملة [ 3 ]، وهو مذهب الشيخ فألحق العمة بالعم.

وكذا الخلاف في تغيره بمجامعة الخال [ 4 ].

فقيل: يتغير [ 5 ] فيكون المال بين العم والخال، لانه اقرب من ابن العم، ولا مانع له من الارث بنص ولا اجماع، فيسقط ابن العم رأسا، ويبقى في الطبقة عم وخال.

فيشتركان.

لانتفاء مانع العم حينئذ

(1) اي عدم التغير بالاختلاف في الذكورة والانوثة لتكون بنت العم للابوين كابن العم للابوين في التقديم على العم للاب.

وتكون العمة للاب كالعم للاب في تقديم ابن العم للابوين عليها.

(2) يعني أن المعهود في باب الارث: عدم الفرق بين الذكر والانثى في اصل الوراثة، وكذا في الدرجة.

فالولد الذكر والانثى في مرتبة واحدة.

وكذا في الحجب فكما الولد الذكر يمنع اخا الميت، كذلك الانثى تمنع اخا الميت من غير فرق.

إذن فينبغي الحكم بعدم الفرق بينهما ايضا في مسألتنا هذه.

ولكن لما كانت مسألتنا على خلاف القاعدة الاولية في الارث فيجب الاقتصار فيها على مورد النص والاجماع.

فالصحيح هو القول الاول.

(3) اي في غير محل النزاع بالاتفاق، والاول كانت مصادرة، أو يكون قيد ” في الجملة ” ناظرا الى مسألة حجب الاخوين للميت أمهم عما زاد على السدس دون الاختين له، الا ان تكونا مع أخ، أو مع اختين اخريين.

(4) بأن يجتمع الخال مع العم للاب، وابن العم للابوين اجتماعا ثلاثيا.

(5) اي لا يحجب ابن العم حينئذ العم، لان الخال مقدم على ابن العم في الدرجة فيمنعه.

فلا ارث لابن العم كي يمنع عمه.

اذن لا مانع من توريثالعم حينئذ.