الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص55
بتعدد احدهما [ 1 ]، أو تعددهما [ 2 ]، ولا بالزوج والزوجة المجامعين لهما [ 3 ] لصدق الفرض [ 4 ] في ذلك كله.
وفي تغيره [ 5 ] بالذكورة والانوثة قولان اجودهما: ذلك [ 6 ] لكونه خلاف الفرض [ 7 ] المخالف للاصل [ 8 ].
فيقتصر على محله [ 9 ].
(1) كما إذا تعدد العم للاب.
واتحد ابن العم للابوين، أو بالعكس بان تعدد ابن العم للابوين واتحد العم للاب.
(2) كما إذا تعدد العم للاب وتعدد ابن العم للابوين.
(3) اي للعم وابن العم.
بان كان للميت زوج أو زوجة.
فالحكم (وهو تقديم ابن العم للابوين على العم للاب) لا يختلف ولا يتغير.
(4) وهو اجتماع العم للاب مع ابن العم للابوين.
(5) اي الحكم المذكور وهو (تقديم ابن العم للابوين على العم للاب).
فيما إذا تبدل أحدهما بأنثى.
كما إذا اجتمع العم للاب مع بنت العم للابوين.
أو اجتمع ابن العم للابوين مع العمة للاب.
(6) اي التغير ورجوع الحكم الى القانون العام وهو (تقديم الاقرب على الابعد).
فالعم مقدم على بنت العم.
والعمة مقدمة على ابن العم.
وان مت الثاني بالطرفين والاول بطرف واحد فقط.
(7) لان المستثنى الذي كان مخالفا للقانون العام: هو (اجتماع ابن العم للابوين مع العم للاب) فإذا خالف الفرض شيئا من مفروض المستثنى المذكور رجع الحكم الى القانون العام وهو تقديم الاقرب على الابعد.
(8) وهو القانون العام في الارث اي تقديم الاقرب على الابعد.
(9) وهو فرض (اجتماع ابن العم للابوين مع العم للاب).