الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص54
من اب، لا مع اختلاف الدرج [ 1 ]، كاخ لاب مع ابن اخ لاب وأم فإن الاقرب اولى من الابعد وإن مت [ 2 ] الابعد بالطرفين دونه [ 3 ].
(إلا في ابن عم للاب والام فإنه يمنع العم للاب) خاصة (وان كان) العم (اقرب منه، وهي مسألة اجماعية) منصوصة [ 4 ] خرجت بذلك [ 5 ] عن حكم القاعدة [ 6 ].
ولا يتغير الحكم [ 7 ]
(1) يعني إذا اختلفت الدرجة فصاحب الدرجة القريبة يمنع صاحب الدرجة البعيدة، وان كان الابعد ينتسب الى الميت بالابوين وكان الاقرب ينتسب إليه بالاب فقط.
(2) اي إنتسب.
(3) اي دون الاقرب.
(4) راجع الوسائل طبعة طهران سنة 1388 الجزء 17 ص 509 – الحديث 5.
اليك نص الحديث عن الامام محمد بن علي بن الحسين (عليهم السلام).
قال: فان ترك عما لاب وابن عم لاب وام فالمال كله لابن العم للاب والام لانه قد جمع بين الكلالتين.
كلالة الاب وكلالة الام.
(5) اي بالاجماع والنص.
(6) وهي قاعدة ” الاقرب يمنع الاقرب “.
والمفروض: ان العم مطلقا سواء كان من الابوين ام من الاب اقرب الى الميت من ابن العم مطلقا، سواء كان من الابوين ام من الاب.
(7) أي المستثنى وهو (تقديم ابن العم للابوين على ابن العم للاب) بتوريثه دون العم فلا يتغير ذلك في صورة تعدد العم للاب، أو تعدد ابن العم للابوين.
بل باقية على حالها فيقدم ابن العم للابوين على العم للاب.