پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص51

(ويلحق بذلك [ 1 ]الحجب [ 2 ] – وهو تارة عن أصل الارث كما في حجب القريب) في كل مرتبة (البعيد) عنها [ 3 ] وإن كان قريبا في الجملة (فالابوان والاولاد) وهم اهل المرتبة الاولى (يحجبون الاخوة والاجداد): اهل المرتبة الثانية، (ثم الاخوة) واولادهم (والاجداد)وإن علوا (يحجبون الاعمام والاخوال [ 4 ]، ثم هم) اي الاعمام والاخوال (يحجبون ابناءهم) ثم ابناؤهم للصلب يحجبون ابناءهم ايضا [ 5 ].

وهكذا= عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن في البحر وماتت المرأة فادعت ابنتها ان امها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصا منها وبقيت في الدار قطعة الى جنب دار رجل من اصحابنا وهو يكره ان يشتريها لغيبة الابن وما لا يتخوف ان لا يحل شراؤها وليس يعرف للابن خبر.

فقال لي: ومنذ كم غاب؟ قلت: منذ سنين كثيرة.

قال: ينتظر به غيبة سنين ثم يشتري.

فقلت: إذا انتظر به غيبة عشر سنين يحل شراؤها؟ قال: نعم.

(1) اي بالمانع.

(2) الحجب: المنع.

لكن المنع اعم من ان يوجد سبب في نفسه، أو يوجد مانع خارجي.

اما الحجب فهي الحيلولة المانعة من ارث الآخرين كلا، أو بعضا.

(3) اي عن المرتبة التي يكون الحاجب منها.

(4) هذه الامثلة كلها من قسم حجب الطبقة القريبة اهل الطبقة البعيدة.

(5) لان الآباء من كل طبقة اعلا درجة من أبناءهم، سوى الاجداد فانهم متأخرون عن اولادهم الذين هم آباء الميت.