پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص50

له من النصوص [ 1 ] ليس دالا عليه [ 2 ].

وفي المسألة اقوال اخر مستندة الى روايات بعضها صحيح [ 3 ].

منها: أن يطلب اربع سنين في الارض فان لم يوجد قسم ماله بين ورثته.

ذهب إليه المرتضى والصدوق.

وقواه المصنف في الدروس وجنح [ 4 ] إليه العلامة، وهو قوي مروي [ 5 ].

ويؤيده الحكم السابق [ 6 ] باعتداد زوجته عدة الوفاة، وجواز تزويجها بعدها [ 7 ].

ولو لم يطلب كذلك [ 8 ] فالعمل على القول المشهور [ 9 ].

وقبل: يكفي انتظاره عشر سنين من غير طلب.

وهو مروي [ 10 ] ايضا.

(1) راجع الوسائل الجزء 17 ص 582 – الاحاديث.

حيث تجدها غير دالة على المدة المذكورة المدعاة في التربص.

(2) اي على هذا الحكم بالتربص في المدة المذكورة.

(3) نفس المصدر ص 583 الحديث 5.

اليك نصه عن اسحاق بن عمار قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام): المفقود يتربث بماله اربع سنين ثم يقسم.

(4) اي مال.

(5) كما سبقت الاشارة الى الحديث في الهامش رقم 3.

(6) راجع الجزء السادس من هذه الطبعة كتاب الطلاق ص 65 عند قول (المصنف: والمفقود إذا جهل خبره وجب عليها التربص وان لم يكن له ولي ينفق عليها).

(7) اي بعد اربع سنين.

(8) اي اربع سنين في الارض.

(9) وهو التربص الى مدة لا يعيش لمثلها احد عادة.

(10) الوسائل الجزء 17 ص 584 الحديث 7.اليك نص الحديث.عن علي بن مهزيار قال: سألت ابا جعفر الثاني (عليه السلام) (