پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص49

وسادسها [ 1 ]: الغيبة المنقطعة وهي مانعة من نفوذ الارث ظاهرا [ 2 ] حتى يثبت الموت شرعا.

وقد نبه عليه [ 3 ] بقوله: (والغائب غيبة منقطعة) بحيث لا يعلم خبره (لا يورث حتى تمضي له) من حين ولادته (مدة لا يعيش مثله إليها عادة)، ولا عبرة بالنادر [ 4 ]، وهي [ 5 ] في زماننا مأة وعشرون سنة، ولا يبعد الآن [ 6 ] الاكتفاء بالمئة، لندور التعمير إليها [ 7 ] في هذه البلاد [ 8 ].

فإذا مضت للغائب المدة المعتبرة حكم بتوريث من هو موجود حالالحكم.

ولو مات له قريب في تلك المدة [ 9 ]، عزل له نصيبه منه [ 10 ] وكان بحكم ماله.

والحكم بالتربص بميراث الغائب المدة المذكورة هو المشهور بين الاصحاب، وهو مناسب للاصل [ 11 ]، لكن ليس به رواية صريحة.

وما أدعي

(1) اي سادس موانع الارث، (2) لاحتمال حياته.

(3) اي على هذا المانع السادس.

(4) ممن يعيش اكثر من الاعمار الطبيعية.

(5) اي المدة التي لا يعيش لمثلها أحد عادة.

(6) اي زمن الشهيد الثاني رحمه الله.

ونقول: أما زماننا فالاعمار الطبيعية تتراوح بين الستين والسبعين.

وربما الى ثمانين قليلا.

(7) اي الى مائة وعشرين.

(8) اي بلاد الشامات التي هي احسن بقاع العالم مناخا.

فكيف بسائر البلاد (9) قبل الحكم بموته.

(10) اي من ذلك القريب.

(11) اي استصحاب بقاء حياته.