پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص48

لانه المتيقن، بخلاف الاخوة [ 1 ].

ولو كان هناك ابوان اعطيا السدسين [ 2 ]، أو اولاد [ 3 ] ارجئ [ 4 ] سهم ذكرين، لندور الزائد، فإن انكشف الحال بخلافه استدرك زيادة ونقصانا [ 5 ].

ويعلم وجود الحمل حال موت المورث بأن يوضع حيا لدون ستة اشهر منذ موته [ 6 ]، أو لاقصى الحمل [ 7 ] إن لم توطء الام وطئا يصلح استناده إليه [ 8 ] فلو وطئت ولو بشبهة [ 9 ] لم يرث، لاحتمال تجدده مع أصالة عدم تقدمه [ 10 ].

(1) فلا يعطون شيئا، لانهم من الطبقة الثانية.

(2) لانهما متساويان مع الولد في الطبقة.

وتكون حصة كل واحد منهما مع الولد السدس.

(3) غير هذا الحمل.

(4) اي ترك من التركة للحمل مقدار حصة ولدين ذكرين.

(5) فلو كان الحمل ازيد من ذكرين استرجع حصته من الورثة.

وان كان انقص رد عليهم ما ترك زائدا له.

(6) اي لو كانت المدة بين وضعه وموت مورثة اقل من ستة اشهر.

فلا يعقل انعقاد نطفته بعد موت مورثه.

(7) وهي سنة كاملة.

(8) اي كان الفصل بين موت المورث، ووضع الولد سنة، ولكن من غير ان توطأ الام بعد موت المورث بما يوجب استناد الحمل الى ذلك الوطئ.

(9) حيث يجوز استناد الحمل الى هذا الوطئ المتأخر.

(10) اي عدم تقدم الحمل على هذا الوطئ المتجدد.