پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص47

ينفصل حيا).

فلو سقط ميتا لم يرث، لقوله (صلى الله عليه واله) وسلم: ” السقط لا يرث ولا يورث ” [ 1 ] ولا تشترط حياته [ 2 ] عند موت المورث بل لو كان نطفة ورث، إذا انفصل حيا، ولا يشترط استقرار حياته بعد انفصاله ولا استهلاله [ 3 ]، لجواز كونه أخرس [ 4 ]، بل مطلق الحياة المعتبرة بالحركة البينة [ 5 ]، لا بنحو التقلص الطبيعي [ 6 ] كما لو خرج بعضه حيا وبعضه ميتا [ 7 ].

وكما يحجب الحمل عن الارث الى أن ينفصل حيا يحجب غيره ممن هو دونه [ 8 ] ليستبين أمره.

كما لو كان للميت امرأة، أو أمة حاملوله [ 9 ] أخوة فيترك الارث حتى تضع.

نعم لو طلبت الزوجة الارث اعطيت [ 10 ] حصة ذات الولد [ 11 ]،

(1) والثاني فرع عن الاول.

(2) اي نفخ الروح فيه.

(3) وهو الصوت الخارج من الطفل عند وضعه.

(4) لا يخلو هذا التعليل من شئ.

حيث لا يرتبط مطلق الصوت بالخرس لجواز تصويت الاخرس ايضا ولو بالبكاء.

(5) اي الحركة الارادية أو مثل دقات القلب والنبض.

(6) كما يحصل في اللحم عند قطعه عن الذبيحة بعد ذبحها.

(7) اي لا عبرة بهذه الحياة القائمة ببعضه، دون بعض.

(8) اي في الطبقة بعده.

(9) اي للميت.

(10) لانها تجامع جميع الطبقات.

(11) وهو الثمن، لانه المتيقن.