پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص45

الجميع في اصل الرقية، وان تشبث بعضهم بالحرية [ 1 ]، والنهي [ 2 ] عن بيع أم الولد مخصوص بغير ما فيه تعجيل لعتقها، لانه [ 3 ] زيادة في مصلحتها التي نشأ منها المنع [ 4 ] فيصح [ 5 ] بطريق اولى.

ولو كان المطلق قد أدى شيئا وعتق منه بحسابه فك الباقي وان كان يرث بجزئه الحر، لان ما قابل جزءه الرق من الارث بمنزلة من لا وارث له.

(و) رابعها [ 6 ] (اللعان) وهو (مانع من الارث) بين الزوجين

(1) كالقسم الاول وهم: ام الولد.

والمدبر.

والمكاتب المشروط والمطلق.

(2) جواب عن سؤال مقدر.

تقدير السؤال: كيف يجوز شراء ام الولد من مولاها لترث ما خلف لها مورثها الميت مع ورود النهي الصريح بعدم جواز بيعها؟ والجواب: أن النهي الوارد عن بيعها انما هو لاجل مصلحتها وهو بقاؤها الى ما بعد وفاة مولاها حتى تنعتق من ارث ولدها فهذه المصلحة هي المانعة من بيعها فإذا وجدت هذه المصلحة في وقت اقرب من وفاة مولاها جاز شراؤها قطعا، لحصول الغرض وهو العتق.

(3) اي التعجيل في عتق ام الولد قبل وفاة مولاها.

زيادة في مصلحتها وهو العتق.

(4) اي منع بيعها.

(5) الفاء نتيجة وتفريع على ما افاده من ان التعجيل في عتقها زيادة في مصلحتها.

(6) اي رابع موانع الارث.