الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص44
وظاهر النصوص [ 1 ] توقف عتقه بعد الشراء على الاعتقاق [ 2 ] كما يظهر من العبارة [ 3 ]، فيتولاه [ 4 ] من يتولى الشراء.
(ولا فرق بين ام الولد، والمدبر، والمكاتب المشروط، والمطلق [ 5 ] الذي لم يؤد شيئا) من مال الكتابة [ 6 ] (وبين القن [ 7 ])، لاشتراك
= بعضهم يساوي 100 دينار، وغيره 150 دينارا مثلا.
فالمال يوزع حسب الرؤس فلكل مائة دينار.
فالاول تفي حصته بفكه.
والباقي يشكل امره.
(1) اي النصوص الواردة في هذا الباب.
واليك نص بعضها عن ابي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت وله ابن مملوك.
قال: (يشترى ويعتق، ثم يدفع إليه ما بقي) حيث إن الامام (عليه السلام) يأمر بالعتق بعد الشراء.
راجع الوسائل ج 17 ص 405 الحديث 4.
(2) حيث قوله: ” يشترى ويعتق “.
(3) اي عبارة المصنف – رحمه الله – حيث قوله في ص 40 – 41: ” اشتري من التركة واعتق “.
(4) اي فيتولى الاعتاق من يتولى شراء العبد إما مباشرة، أو توكيلا.
(5) أم الولد.
والمدبر.
والمكاتب المشروط والمطلق، هؤلاء قد تشبثوا بالحرية في الجملة.
(6) لانه ان كان مؤديا بعض المال فهو يرث بحسبه.
(7) وهو المملوك الصرف الذي لم يتشبت بالحرية اصلا.