پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص43

على موضع الوفاق [ 1 ].

وهذا [ 2 ] يتجه في غير، من اتفق على فكه [ 3 ] وفيه [ 4 ] يتجه شراء الجزء وإن قل.

عملا بمقتضى الامر [ 5 ] بحسب الامكان [ 6 ]، ولحصول الغرض [ 7 ] به في الجملة.

وعلى المشهور [ 8 ] لو تعدد الرقيق وقصر المال عن فك الجميع وأمكن أن يفك به البعض ففي فكه [ 9 ] بالقرعة، أو التخيير، أو عدمه [ 10 ] اوجه.

وكذا الاشكال لو وفت حصة بعضهم بقيمته وقصر البعض [ 11 ]، لكن فك الموفي هنا اوجه.

(1) وهو صورة وفاء التركة بقيمة المملوك.

(2) اي الوقوف فيما خالف الاصل على موضع الوفاق وهو وفاء التركةبقيمة المملوك.

(3) وهم الابوان والاولاد.

(4) اي فيما اتفق على وجوب فكه كالابوين والاولاد.

(5) الوارد في احاديث الباب.

حيث قوله (عليه السلام): ” يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقى ” والخبر بمعنى الامر.

الوسائل ج 17 ص 405.

(6) اشارة الى (قاعدة الميسور) المستفادة من قول امير المؤمنين (عليه السلام) المروى عنه في غوالي اللئالي: (مالا يدرك كله لا يترك كله).

(7) وهو انتفاع الوارث بالمال ولو بشراء جزئه.

(8) من وجوب شراء كل ذي قرابة.

(9) اي البعض.

(10) اي عدم الفك راسا.

(11) بان كان الارقاء اربعة – مثلا – وكان المال اربعمائة دينار.

وكان (