پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص42

فحكم الاكثر بفك الجميع [ 1 ]، وتوقف العلامة في المختلف لذلك [ 2 ]، وله وجه [ 3 ].

وفي شراء الزوجة رواية صحيحة [ 4 ]، وحمل عليها [ 5 ] الزوج بطريق اولى.

ولو قصر المال عن قيمته [ 6 ] ففي فكه قولان، اشهرهما: العدم.

وقوفا فيما خالف الاصل [ 7 ]

(1) اي بفك جميع الارحام من دون اختصاص ببعض دون بعض.

(2) اي توقف العلامة في المختلف في فك بقية الارحام، لاجل عدم نقاء السند.

(3) اي ولتوقف العلامة وجه وجيه حيث ضعف أسناد النصوص التي هي مستند التعميم.

(4) اليك نص الصحيحة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: كان امير المؤمنين (عليه السلام): إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فاعتقها ثم ورثها.

الاستبصار طبعة النجف الاشرف سنة 1376 – الجزء – 3 القسم الثاني ص 178 الحديث 17.

(5) اي حمل الزوج ايضا على الزوجة – في وجوب شرائه من تركة زوجته – وان كان النص واردا بشأن الزوجة.

لكن لا اختصاص بها.

بل الحكم في الزوج يكون بطريق اولى، نظرا الى سائر احكامهما التي يكون نصيب الزوج منها أوفر.

(6) اي عن قيمة الرقيق.

(7) المراد من الاصل هنا: عموم قاعدة السلطنة المالكية الثابتة للمولى.

حيث شراء مملوكه منه قهرا يكون خلاف هذه القاعدة.

ولذلك يجب الاقتصار في تخصيصها على مورد النص.