پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص40

الاخ حرا [ 1 ] ايضا فللابن النصف [ 2 ]، وللاخ الربع [ 3 ].

والباقي للعم الحر ان كان [ 4 ]، فلو كان نصفه [ 5 ] حرا فله الثمن [ 6 ] والباقي لغيره من المراتب المتأخرة عنه.

وهكذا (ويورث المبعض كذلك [ 7 ]) فإذا كان نصفه حرا فلمولاه نصف تركته، ولوارثه الحر النصف وهكذا.

(وإذا اعتق) الرق (على ميراث قبل قسمته فكالاسلام [ 8 ]) قبل القسمة يرث ان كان الوارث متعددا ولم يقتسموا التركة، ويمنع مع اتحاده، أو سبق القسمة على عتقه الى آخر ما ذكر.

(وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك أشتري من التركة) ولو قهرا على مولاه.

والمتولي له [ 9 ] الحاكم الشرعي، فإن تعذر تولاه

(1) ونصفه الاخر رق.

اي كان مبعضا بالتنصيف.

(2) لمكان نصفه الحر.

(3) لان النصف الباقي كان للاخ إذا كان حرا مطلقا وهذا حر بالتنصيف فيكون له من النصف المذكور نصفه اي نصف النصف وهو الربع.

(4) وهو من الطبقة الثالة.

(5) اي نصف العم.

(6) لان الباقي من ارث الولد والاخ هو الربع.

وهو كان للعم لو كان حرا مطلقا، أما وهو مبعض بالتنصيف فله نصف هذا الربع.

اي نصف الربع وهو الثمن.

(7) اي حسب حريته.

وبمقدارها.

فلو كان مبعضا بالتنصيف فلورثته المناسبين نصف تركته، والباقي لمولاه بالملك.

(8) اي فكإسلام الكافر قبل قسمة التركة.

فيرث.

(9) اي للاشتراء.