الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص39
(ولو كان للرقيق) ولد الميت [ 1 ] (ولد) حر (ورث جده، دون الاب)، لوجود المانع [ 2 ] فيه دونه [ 3 ]، ولا يمنع برق [ 4 ] ابيه (وكذا الكافر والقاتل لا يمنعان) من الارث (من يتقرب بهما [ 5 ])، لانتفاء المانع منه [ 6 ] دونهما.
(والمبعض) اي من تحرر بعضه وبقي بعضه رقا (يرث بقدر ما فيه من الحرية، ويمنع) من الارث (بقدر الرقية).
فلو كان للميت ولد نصفه حر، واخ حر فالمال بينهما نصفان [ 7 ]، ولو كان نصف
(1) بجر ” ولد ” عطف بيان للرقيق.
يعنى أن الميت حر.
وله ولد رق.
وللولد الرق ولد حر.
فهذا الحفيد يرث جده دون ابيه.
(2) وهو الرقية.
(3) اي في الاب، دون الحفيد.
(4) اي بسبب رق أبيه.
(5) بأن يكون للولد الذي هو كافر ابن مسلم.
فهذا الابن يرث جده.
ولا يمنعه من الارث كفر ابيه.
وكذا إذا كان للقاتل ولد.
فهو يرث جده دون ابيه، ولا يسري قتل الاب الى ولده.
(6) اي من الولد.
دون الاب الكافر أو الاب القاتل.
(7) لان للولد الذي هو مبعض بالتنصيف نصف المال.
والنصف الباقي لا وارث له في الطبقة الاولى.
فيرثه الاخ الحر الذي هو من الطبقة الثانية.
فمجموع التركة يقسم الى نصفين: نصف للولد.
ونصف للاخ.