پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص38

(ويرثها [ 1 ] الزوج والزوجة) في الاشهر، ورواية السكوني [ 2 ] بمنعهما ضعيفة، أو محمولة على التقية (ولا يرثان القصاص) اتفاقا (و) لكن (لو صولح على الدية) في العمد (ورثا منها) كغيرها من الاموال وغيرهما من الوراث، للعموم [ 3 ].

(و) ثالثها [ 4 ] (الرق) وهو (مانع) من الارث (في الوارث [ 5 ]) وان كان المورث مثله.

بل يرثه [ 6 ] الحر وان كان ضامن جريرة [ 7 ] دون الرق وان كان ولدا (و) في (المورث [ 8 ]) فلا يرث الرق قريبه الحر وان قلنا بملكه، بل ماله لمولاه بحق الملك [ 9 ]، لا بالارث، مطلقا [ 10 ].

(1) اي الدية.

(2) الوسائل كتاب الارث ب 11 حديث 4.

(3) اي لعموم آية (اولى الارحام) وغيرها.

(4) اي ثالث موانع الارث.

(5) اي ان كانت الرقية في الوارث.

(6) أي المورث – يعنى إذا مات إنسان وله مال.

وله ولد رقيق.

وولد آخر حر.

فان تركته للولد الحر، دون الرقيق.

(7) اي وان كان الوارث الحر ضامن جريرة الذى هو وارث بعيد فهو يرث، ولا يرث الرقيق وان كان قريبا.

(8) اي الرقية في المورث مانعة من توريث ورثته.

حيث إن أمواله تكون ملكا لمولاه.

(9) لان العبد وما يملكه لمولاه.

(10) قيد للرق.

أي سواء كان الرقيق قنا ام مكاتبا ام مدبرا.