الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص37
وعبيد بن زرارة [ 1 ] عن الباقر والصادق (عليهما السلام) بحرمان الاخوة من الام، وألحق [ 2 ] غيرهم من المتقرب بها بهم [ 3 ]، لمفهوم الموافقة [ 4 ] واستقر به [ 5 ] المصنف في الدروس بعد حكمه بقصر المنع على موضع النص [ 6 ].
(1) نفس المصدر السابق الحديث 6.
اليك نص الاحاديث الثلاثة المذكورة: عن (محمد بن قيس) عن (ابي جعفر) (عليه السلام) قال: قال: الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلا الاخوة من الام فانهم لا يرثون من الدية شيئا الحديث 5.
عن (عبد الله بن سنان) قال: قال (أبو عبد الله) (عليه السلام) قضى (امير المؤمنين) (عليه السلام) ان الدية يرثها إلا الاخوة والاخوات من الام الحديث 3.
وعن (عبيد بن زرارة) عن (ابي عبد الله) (عليه السلام).
قال: لا يرث الاخوة من الام من الدية شيئا الحديث 6.
(2) اي الحق بقية المتقربين الى الميت من الام، بالاخوة في حرمانهم عن الدية، الحاقا بالفحوى وان كانت الروايات الثلاثة المذكورة في الهامش المتقدم واردة في خصوص حرمان الاخوة من الام فقط.
(3) (بهم) متعلق ب (الحق) و (بها) متعلق ب (المتقرب).
(4) وهو القياس الا ولوي، لان الاخوة للام إذا كانوا محرومين من ارث الدية وهم اقرب الى الميت من اخواله واعمامه من امه فحرمان هاؤلاء يكون بالاولى (5) اي قرب الالحاق في نظره.
(6) وهم الاخوة للام فقط.