الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص36
(ويرث الدية) دية المقتول سواء وجبت اصالة كالخطأ وشبهه، ام صلحا كالعمد [ 1 ] (كل مناسب [ 2 ]) للمقتول (ومسابب [ 3 ] كغيرها [ 4 ] من امواله، لعموم آية ” اولي الارحام [ 5 ] ” فانهم [ 6 ] جمع مضاف [ 7 ].
(وفي) ارث (المتقرب بالام) لها [ 8 ] (قولان) مأخذهما: ما سلف [ 9 ]، ودلالة [ 10 ] رواية محمد بن قيس [ 11 ]، وعبد الله بن سنان [ 12 ]
(1) لان في صورة العمد يجوز للولي الاقتصاص.
فلا دية تورث.
أما إذا صالح الولي على الدية.
فانها تورث حينئذ.
(2) اي من ينتسب إليه بالولادة.
(3) اي من كانت وصلته الى الميت سببية كالزوج والمولى.
(4) اي غير الدية.
(5) وهى قوله تعالى: ” واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله “.
(6) اي ” اولوا الارحام “.
(7) اي شبه جمع، لان ” اولوا ” لا واحد له من لفظه فهو شبه الجمع وعلى اي فالجمع المضاف، أو شبه الجمع المضاف يفيد العموم حيث لا عهد.
(8) اي للدية.
(9) وهو عموم آية (اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله).
فهذا دليل لارث المتقرب بالام للدية.
(10) هذا دليل لعدم ارث المتقرب بالام للدية.
(11) (الكافي) طبعة (طهران) سنة 1379 – الجزء 7 ص 139 الحديث 5.
(12) نفس المصدر الحديث 3.