پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص35

وفي الحاق شبه العمد به [ 1 ] أو بالخطاء قولان، اجودهما الاول [ 2 ] لانه عامد في الجملة [ 3 ].

ووجه العدم: كونه خاطئا كذلك [ 4 ]، ولان التعليل [ 5 ] بمقابلته بنقيض مقصوده لا يجري فيه [ 6 ].

ولا فرق بين الصبي والمجنون [ 7 ] وغيرهما، لكن في الحاقهما بالخاطئ أو العامد نظر، ولعل الاول [ 8 ] أوجه [ 9 ].

ولا بين المباشر والسبب [ 10 ] في ظاهر المذهب [ 11 ]، للعموم (12).

(1) اي بالعمد.

والمراد بشبه العمد: هو قصد الضرب وارادة التاديب منه كما لو ضرب بالعصا مثلا فمات المضروب على اثر ضربه.

فهذا لم يقصد القتل، ولكنه وقع القتل بسببه اتفاقا.

فهو خطاء شبه العمد.

(2) وهو الالحاق بالعمد.

(3) ولو كان عمده بالنسبة الى ضربه، لا الى قتله.

(4) اي في الجملة، لانه لم يقصد قتله.

وانما هو شئ وقع بغير ارادته.

(5) اي التعليل المذكور سابقا توجيها لعدم ارث القاتل.

(6) لانه لم يقصد قتله لاجل إرثه، بل وقع القتل خارجا عن إختياره.

(7) في أنه يشملهما حكم القاتل.

(8) اي الحاقهما بالخاطئ.

(9) لانه لا عمد للصبي، ولا للمجنون.

(10) المباشر: من يتصدى القتل بنفسه.

والسبب: من يأمر بالقتل، أو يهيئ مقدمات تنتهي لا محالة الى قتل إنسان مقصود.

(11) أي مذهب الامامية.

(12) اي عموم لفظ القاتل الوارد في الادلة.

فهو يشمل ما إذا كان سببا، أو مباشرا.

إذا صدق عليه القاتل عرفا.