پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص34

وقيل: يمنع مطلقا [ 1 ]، لرواية الفضيل بن يسار عن الصادق (عليه السلام): ” لا يرث الرجل الرجل إذا قتله، وان كان خطأ ” [ 2 ].

وقيل: يرث مطلقا [ 3 ]، لصحيحة عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) في رجل قتل امه أيرثها؟ قال: ” ان كان خطأ ورثها، وان كان عمدا لم يرثها [ 4 ] ” وترك الاستفصال [ 5 ] دليل العموم فيما تركته مطلقا [ 6 ] ومنه الدية [ 7 ]: ورواية الفضيل مرسلة فلا تعارض الصحيح [ 8 ].

(1) من الدية وغيرها.

(2) (الوسائل) طبعة (طهران) سنة 1388 – الجزء 17 ص 392 الحديث 3.

(3) من الدية وغيرها.

(4) نفس المصدر السابق ص 391 الحديث 1.

(5) اي ترك الاستفصال في (صحيحة عبد الله بن سنان) المشار إليها في الهامش رقم 4 فقد ترك التفصيل بين الدية وغيرها من الاموال والتركات.

والمعنى: انه لم يتقيد ارثه، أو عدم ارثه بالدية أو بما عداها.

(6) سواء من الدية ام من غيرها.

فالقائل بالارث يقول به مطلقا من الدية وغيرها.

والقائل بعدم الارث يقول بعدمه مطلقا من الدية وغيرها.

(7) اي ومن (ما تركته) الدية، لانها من جملة تركة الميت التي يرثها ورثته (8) اي صحيحة (عبد الله بن سنان) المشار إليها في الهامش رقم 4.

وهذا ترجيح من (الشارح) رحمه الله للقول بارث القاتل خطاء مطلقا من الدية وغيرها.