الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص33
دفعها الى الوارث.
للآية [ 1 ]، ولا شئ من الموروث للقاتل يدفع إليه [ 2 ].
والدفع الى نفسه لا يعقل [ 3 ] وبه [ 4 ] صريحا رواية عامية [ 5 ].
(1) في قوله تعالى: (فدية مسلمة الى اهله).
النساء: الآية 91 – أي تعطى الدية الى الاولى بالمقتول وهو الوارث.
(2) اي الى الوارث.
خلاصة هذا الاستدلال: أن الديد يجب دفعها الى الوارث لقوله تعالى (فدية مسلمة الى اهله).
فعندئذ لو اراد القاتل – المفروض انه وارث ايضا – دفع الدية الى الورثة.
فالحصة التي تقع له من الدية هل يدفعها الى غيره؟ وهذا خلاف المفروض، لان الدفع الى غيره يخرجه عن كونه وارثا، لان المفروض انه وارث ايضا.
أو يدفعها الى نفسه؟ والدفع الى النفس غير معقول، لانه تحصيل للحاصل.
اذن فالاولى أن نقول: إنه لا يرث من الدية خاصة، ويرث من سواها من التركة.
(3) هذا الاستبعاد يصح في صورة العمد، أو الخطأ غير المحض.
أما في صورة الخطاء المحض فان الدية يدفعها العاقلة فلم يتحقق الدفع الى النفس فلا يلزم منه المحذور.
اذن يمكن القول بانه يرث من الدية.
(4) أي بمنعه في صورة الخطاء المحض.
(5) (سنن ابن ماجه) طبع سنة 1337 – الجزء 2 كتاب الفرائض ص 914 الباب 8 – باب ميراث القاتل – الحديث 2736.
اليك نص الحديث عن (رسول الله) (صلى الله عليه وآله) انه قام يوم (فتح مكة) فقال (المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل احدهما صاحبه.
فإذا قتل احدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا، وان قتل احدهما صاحبه خطاء ورث من ماله ولم يرث من ديته