الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص32
(ولو كان) قتله (خطأ) محضا [ 1 ] (منع من الدية خاصة) على اظهر الاقوال، لانه جامع بين النصين [ 2 ]، ولان الدية يجب عليه
(1) الخطاء المحض: ما كان القاتل غبر قاصد لقتل هذا الشخص ولم تكن الآلة قاتلة.
كما إذا رمى بحجر طيرا فأصاب انسانا فقتله.
وهناك شبه الخطاء، أو شبه العمد وهو من يقصد تأديب غيره بالضرب بالعصا مثلا فيتفق موته بسبب ذلك الضرب.
أما العمد المحض فهو القاصد للقتل بآلة قاتلة كالسيف والخنجر ونحوهما.
(2) وهما: النص القائل بارث القاتل مطلقا من الدية وغيرها.
والنص القائل بعدم ارث القاتل مطلقا من الدية وغيرها.
أما النص الاول: فقد روى (الامام أبو جعفر) (عليه السلام) عن جده امير المؤمنين (عليه السلام) انه قال: إذا قتل الرجل امه خطأ ورثها، وان قتلها متعمدا فلا يرثها.
ومثل هذه الرواية رواية اخرى عن (الامام الصادق) (عليه السلام).
فهذان النصان يدلان على ارث القاتل مطلقا من الدية وغيرها.
راجع (الوسائل) طبعة (طهران) سنة 1388 الجزء 17 ص 391 392 الحديث 1 – 2.
وأما النص الثاني فعن (ابي عبد الله) (عليه السلام): ولا يرث الرجل اباه إذا قتله وان ان خطا.
راجع نفس المصدر ص 392 الحديث 3.
فهذا الحديث يدل على عدم ارث القاتل مطلقا من الدية وغيرها.
فالجمع بين هذين النصين المتعارضين: هو القول بعدم ارث القاتل من الدية خاصة، بل يرث من سائر التركة.
لكنه جمع تبرعي.