پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص31

” من بدل دينه فاقتلوه ” [ 1 ]، خرج منه المرأة فيبقى الباقي [ 2 ] داخلا في العموم إذ لا نص على الخنثى بخصوصه وهذا متجه لولا أن الحدود تدرأ بالشبهات [ 3 ].

(و) ثانيها [ 4 ] (القتل) اي قتل الوارث لولاه [ 5 ] المورث وهو (مانع) من الارث (إذا كان عمدا ظلما) اجماعا، مقابلة له بنقيض مقصوده [ 6 ]، ولقوله (صلى الله عليه وآله): ” لا ميراث للقاتل ” [ 7 ] واحترزنا بالظلم عما لو قتله حدا أو قصاصا ونحوهما من القتل بحق فإنه لا يمنع.

(1) (سنن ابن ماجه) الجزء 2 كتاب الحدود ص 848 الباب الثاني.

باب المرتد عن دينه الحديث 2535.

(2) الذي من جملته الخنثى.

(3) يعنى أن مقتضى العموم هو الحكم بوجوب قتل الخنثى المرتد.

لكونه داخلا في عموم قول النبي (صلى الله عليه وآله).

لكن هنا مانعا عن ذلك وهو قانون ” الدرء بالشبهة ” حيث ورد: ” أن الحدود تدرأ – أي تدفع – بالشبهات “اي بسبب الشبهة.

وهي هنا: احتمال كونها أنثى.

(4) اي ثاني الموانع للارث.

(5) اي لولا القتل.

وهذا تقييد للوارث.

اي كان وارثا لولا قضية قتله لمورثه.

فالوارث فاعل مضاف إليه.

والمورث مفعول به.

(6) يعنى لو كان قتل مورثه طمعا في تركته، فإن الشارع قد حكم بمنعه عن الارث.

نقضا لمقصوده.

(7) (الكافي) طبعة (طهران) سنة 1379 لجزء 7 – ص 141 الحديث 5.