پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص30

أو المنع منهما [ 1 ] اوجه: أو سطها الوسط [ 2 ].

(والمرتد عن فطرة) وهو الذي انعقد [ 3 ] وأحد ابويه مسلم (لا تقبل توبته) ظاهرا [ 4 ] وإن قبلت باطنا [ 5 ] على الاقوى (وتقسم تركته) بين ورثته بعد قضاء ديونه منها، إن كان عليه دين (وإن لم يقتل) بأن فات السلطان.

أو لم تكن يد المستوفي مبسوطة (ويرثه المسلمون لا غير) لتنزيله منزلة المسلم في كثير من الاحكام كقضاء عبادته الفائتة زمن الردة.

(و) المرتد (عن غير فطرة) وهو الذي انعقد ولم يكن احد ابويه مسلما لا يقتل معجلا، بل (يستتاب) عن الذنب الذي ارتد بسببه (فإن تاب [ 6 ]، وإلا قتل)، ولا يقسم ماله حتى يقتل، أو يموت، وسيأتي بقية حكمه في باب الحدود ان شاء الله تعالى.

(والمرأة لا تقتل بالارتداد)، لقصور عقلها (ولكن تحبس وتضرب اوقات الصلوات حتى تتوب، أو تموت، وكذلك الخنثى) للشك في ذكوريته المسلطة على قتله [ 7 ].

ويحتمل أن يلحقه حكم الرجل، لعموم قوله (صلى الله عليه وآله):

(1) لانه اسلم بعد القسمة.

بناء على أن المراد بالقسمة هي مطلق القسمة.

(2) اي الوجه الوسط هو الاعدال، نظرا الى أن المال قد تشطر شطرين.

فلكل شطر حسابه الخاص.

(3) اي انعقدت نطفته في حالة كون أحد أبويه: ابيه، أو امه.

مسلما.

(4) فتجري عليه احكام المرتد.

(5) عند الله في واقع الامر.

(6) أي فلا شئ عليه.

(7) يعنى أن الذكورية هي العلة الموجبة لقتل المرتد.

وبما أن الذكورية مشكوكة الوجود في الخنثى.

فلا علم بموجب القتل فيه.