الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص29
ووجه الاول [ 1 ] واضح دون الثاني [ 2 ]، والاخير مروي [ 3 ].
ولو كان الوارث احد الزوجين، فالاقوى: أن الزوج كالوارث المتحد [ 4 ]، والزوجة كالمتعدد، لمشاركة الامام (عليه السلام) لها [ 5 ] دونه [ 6 ] وإن كان غائبا [ 7 ].
ولو كان الاسلام [ 8 ] بعد قسمة البعض، ففي مشاركته في الجميع [ 9 ] أو في الباقي [ 10 ]،
(1) اي القول الاول وهو (تنزيل الامام منزلة الوارث الواحد)، لان الامام (عليه السلام) وارث مسلم وهو واحد.
فانتقلت التركة إليه فلا مجال لارث الكافر الذي اسلم بعد نقل التركة.
(2) لان قيد ” نقل التركة الى بيت المال ” لم يدل عليه دليل.
(3) (الوسائل) طبعة (طهران) الحديثة الجزء 17 كتاب الفرائض ص 380 الباب 3 -.
(4) لان المال كله له.
(5) فلو اسلم الكافر قبل قسمة التركة بينها وبين الامام ورث بسهمه.
(6) اي دون الزوج فان الامام لا يشاركه في ارثه من زوجته.
(7) أي وان كان الامام (عليه السلام) غائبا – كعصر الغيبة، وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل الثاني قبل مسألة العول عند قول المصنف: ” والاقرب ارثهمع الزوجة “.
(8) اي اسلام الوارث.
(9) لانه يصدق: أنه اسلم قبل القسمة.
بناء على أن المراد من القسمة هي قسمة الجميع.
(10) لانه بالنسبة الى المقدار المقسوم أسلم بعد القسمة ” وبالنسبة الى غير المقسوم اسلم قبل القسمة.
فكل بحسابه.