الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص27
الكافر) ويمنع ورثته الكفار، وإن قربوا وبعد [ 1 ].
وكذا يرث المبتدع من المسلمين لاهل الحق [ 2 ]، ولمثله [ 3 ]، ويرثونه [ 4 ] على الاشهر.
وقيل: يرثه المحق، دون العكس [ 5 ].
(ولو لم يخلف المسلم قريبا مسلما كان ميراثه للمعتق.
ثم ضامن الجريرة: ثم الامام (عليه السلام) [ 6 ].
ولا يرثه الكافر بحال [ 7 ])، بخلاف الكافر فإن الكفار يرثونه مع فقد الوارث المسلم، وإن بعد [ 8 ] كضامن الجريرة، ويقدمون [ 9 ] على الامام (عليه السلام).
(وإذا اسلم الكافر على ميراث قبل قسمته) بين الورثة حيث يكونون متعددين (شارك) في الارث بحسب حاله (إن كان مساويا) لهم في المرتبة كما لو كان الكافر ابنا والورثة إخوته [ 10 ] (وانفرد)
(1) اي المسلم الوارث.
(2) المبتدع من المسلمين: من أدخل بدعة في دين الاسلام بما لا يخرجه عن الاسلام.
فهو يرث اهل الحق وهو المسلم الثابت على الدين الاسلامي الخالص.
(3) اي يرث المبتدع مبتدعا مثله.
(4) اي يرث اهل الحق المبتدع على القول الاشهر.
(5) وهو ارث المبتدع لاهل الحق.
(6) فسرنا المقصود من هولاء في التعليقات 3 – 4 ص 24 و 1 ص 25.
(7) سواء كان للمسلم وارث غيره ام لا.
(8) يعنى يرثه الكفار إذا لم يكن للكافر وارث مسلم ولو بعيدا في الدرجة كضامن الجريرة مثلا.
(9) اي الورثة الكفار.
(10) اي اخوة هذا الكافر الذي اسلم.