الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص26
وذكر هنا ستة [ 1 ]: احدها: الكفر (ويمنع الارث) للمسلم (الكفر) بجميع اصنافه، وإن انتحل [ 2 ] معه الاسلام (فلا يرث الكافر) حربيا ام ذميا ام خارجيا ام ناصيبا ام غاليا [ 3 ] (المسلم) وان لم يكن مؤمنا [ 4 ] (والمسلم يرث
= في النسب.
8 – الغيبة المنقطعة.
9 – الدين المستغرق.
10 – العلم باقتران موت المتوارثين.
11 – الحمل ما لم ينفصل حيا.
12 – بعد الدرجة مع وجود اقرب.
13 – عقد المريض على امرأة ما لم يأذن الورثة.
14 – الطفل يقع من غير استهلال ولا تعلم حياته.
15 – اشتباه الوارث العبد.
16 – المنع بقدر الحبوة.
17 – المنع بمقدار الكفن: 18 – المنع بقدر الوصية فيما دون الثلث.
19 – كون العين موقوفة 20 – كون العبد جانيا فلا يرثه الورثة لو استرقه المجني عليه، أو وليه (1) وهي: 1 – (الكفر).
2 – (القتل).
3 – (الرقية).
4 – (اللعان) 5 – (الحمل).
6 – (الغيبة المنقطعة).
(2) وان كان منتحلا للاسلام ومدعيا له مع كونه كافرا.
فهو كافر.
ولكنه يدعي الاسلام.
كفرق الخوارج، والنواصب، والغلاة.
يزعمون الاسلام وهم كفار.
(3) الكافر إذا لم يكن كتابيا.
فهو حربي، أو كان كتابيا ولم يدخل في ذمة الاسلام.
أما الذمي فهو الكتابي الداخل في ذمة الاسلام، والتزم بشرائط الذمة.
والخارجي: الخارج على امام زمانه بما يوجب قتله كأهل النهروان خرجوا على (امير المؤمنين) عليه الصلاة والسلام.
والناصبي: من نصب العداء لائمة الدين المعصومين (عليهم السلام).
وجاهر بسبهم وشتمهم.
والغالي: من غالا بشأن الائمة فزعم فيهم مزاعم الربوبية.
(4) اي إماميا آمن بواقع الاسلام.