پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص25

(الامامة [ 1 ]).

والزوجية من هذه الاسباب تجامع جميع الوراث، والاعتاق لا يجامع النسب [ 2 ]، ويقدم على ضمان الجريرة [ 3 ]، المقدم [ 4 ] على ولاء الامامة فهذه اصول موجبات الارث [ 5 ].

وأما الموانع فكثيرة قد سبق بعضها [ 6 ] ويذكر هنا بعضها في تضاعيف الكتاب [ 7 ]، وغيره [ 8 ] وقد جمعها المصنف في الدروس الى عشرين [ 9 ]

(1) ولاء الامامة: عبارة عن الولاية الثابتة للامام المعصوم (عليه السلام) فهو وارث من لا وارث له.

(2) يعنى لو كان هناك مناسب وارث فلا تصل النوبة الى ولاية الاعتاق.

(3) يعنى أن ولاية الاعتاق مقدم على ولاية ضمان الجريرة فلا إرث للثاني مع وجود الاول.

(4) اي ضمان الجريرة فإنه مقدم على ولاء الامامة، لان الثاني وارث من لا وارث له.

(5) وقد درجناها في الجدول المرسوم ص 21 توضيحا.

وتفريقا بين اقسام الموجب.

(6) كالزنا والدين المستغرق للتركة.

(7) يعنى كتاب الارث.

فيذكر بعض الموانع – خارجا عن الستة المذكورة هنا – في ثنايا مباحث الارث استطرادا وبالمناسبة.

؟؟؟ وهو العلم باقتران موت المتوارثين وبعد الدرجة مع وجود الاقرب.

ونحو ذلك.

(8) اي وغير كتاب الارث.

كالتبرأ عند السلطان من جريرة الابن وميراثه مثلا.

(9) خلاصة ما ذكره في الدروس: 1 – الرق.

2 – الكفر.

3 – القتل.

4 – اللعان.

5 – الزنا.

6 – التبرأ عند السلطان من جريرة الابن وميراثه.

7 – الشك (