پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص22

والابن، أو بانتهائهما الى ثالث [ 1 ]، مع صدق اسم النسب عرفا [ 2 ] على الوجه الشرعي [ 3 ].

وهو ثلاث مراتب [ 4 ]، لا يرث احد من المرتبة التالية مع وجود واحد من المرتبة السابقة، خال [ 5 ] من الموانع.

(1) كالاخوة، والاعمام والاخوال، فان الاخ ينتهي مع أخيه الى صلب والد واحد، أو رحم أم واحدة، وكذا ابن العم مع عمه، أو ابن الاخت مع خاله ينتهيان الى صلب واحد، أو رحم واحد.

(2) وذلك بأن يكون الصلب، أو الرحم المنتهى إليه قريبا، فلو كانا ينتهيان الى صلب بعيد فلا نسب بينهما كفردين من عشيرة واحدة ينتهي نسبهما الى رأس العشيرة قبل ألف سنة مثلا.

ومثاله في هذا الزمان بنو هاشم (كثرهم الله).

فانهم جميعا ينتهون الى صلب هاشم بن عبد مناف، ومع ذلك لا يحكم بالنسب بينهم جميعا.

ما لم يكن بينهما نسب قريب كالاخوة، والعمومة، والخؤلة القريبة.

(3) هذا قيد في التعريف.

أي لا بد من أن يكون الانتساب شرعيا.

فلو كانت الولادة عن زناء فإنها لا توجب نسبا، لنفي الولد عن الزاني شرعا، ” وللعاهر الحجر “.

(4) أي مراتب الارث ثلاثة.

وهي الطبقات الثلاث التي أشرنا إليها في الجدول.

(5) وصف ل‍ ” واحد ” في قوله: ” مع وجود واجد “، أي ان أصحاب الطبقة الثانية إنما يمنعون من الارث بسبب وجود واحد في الطبقة الاولى إذا كان ذلك الواحد خاليا من موانع الارث بأن لا يكون قاتلا أباه مثلا، أو كافرا.

فلو كان كذلك لم يمنعهم عن الارث، بل يرثون هم ولا يرث هو.