پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص19

[.

= إذا كان قانون (العدالة) تقضي بتوزيع الثروة بين الناس حسب الحاجة الواقعة.

فان مقياس الحاجة هي التكاليف المنوطة بمن يتحملها.

ولذلك كان قانون الاسلام في توزيع الارث بين الرجال والنساء اثلاثا هو اعدل قانون وصلت إليه البشرية اليوم وهو: (لكل حسب حاجته).

وإذا لاحظنا المجتمع الانساني فجميع الثروات الموجودة تخص اصحابها الموجودين فعلا حسب قانون: (لكل امرء ما كسب).

فإذا انقرضت طبقة ترثها طبقة تالية تلك الثروات.

فالطبقة التالية مؤلفة من الذكور والاناث.

فتمنح النساء ثلث تلك الثروات وتعطى للرجال ثلثاها.

وعلى اثر تحمل الرجال نفقات النساء يكون الثلث الموروث للنساء خاصا بانفسهن.

واما الثلثان اللذان للرجال فينفقان على الرجال والنساء جميعا.

فهى بمالها مستقلة.

وفي مال الرجال شريكة.

خذ لذلك مثالا.

” عائلة متكونة من (والد) و (والدة) و (ابن) و (بنت).

والابن متزوج.

والبنت ايضا متزوجة.

وتملك هذه العائلة (ضيعة) يكون محصولها المعدل شهريا خمسين دينارا.

تعيش أفراد العائلة على هذا النتاج طول ايام السنة.

فيموت الاب، فماذا يحدث؟.

الولد يتكلف إعاشة نفسه وزوجته ووالدته.

والبنت تعيش على نفقة زوجها.

فحينئذ ماذا يحكم قانون العدل والانصاف في تقسيم تلك الضيعة بين الورثة؟ فإذا ورث الولد ضعف ارث البنت فهل هذا ظلم.

وهل فيه جور وحيف؟! “.

فقانون الارث ابقاء للمنتفعين بمالية على ما كانوا عليه، أو منح اشخاص (