پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص13

الشي [ 1 ].

وهو اعم [ 2 ] من ” الفرائض ” مطلقا، ان اريد بها [ 3 ]: المفروض بالتفصيل [ 4 ].

المورث – بنسب، أو سبب بالاصالة.

(1) وهو ” شيئا ” الذي كان في التعريف الاول.

وذلك لان ” ما ” في التعريف الثاني يغني عنه، لانه بمعنى الشئ هنا.

اي المال الموروث.

(2) اي لفظ ” الميراث ” الذي عنونه المصنف لكتاب الارث اعم من لفظ ” الفرائض ” – الذي عنونه كثير من الفقهاء لهذا الكتاب – عموما مطلقا، وذلك لان المقصود من ” الميراث ” مطلق التوارث المشروع بين المنتسبين، أو المتسببين،سواء كان هذا التوارث مقدرا بقدر مخصوص في كتاب الله – وهو المعبر عنه: ” بالفريضة ” كالبنت الواحدة، والبنات، والاخت الواحدة، والاخوات، والام، ونحو ذلك.

ام غير مقدر، بل كان ارثه مجموع التركة، أو ما بقي مهما كان، أو ما بلغ سهمه مع شركائه في الارث وهو المعبر عنه ” بالقرابة “.

كالولد، والاولاد، والاخ، والاخوة من طرف الاب، أو الابوين.

هذا ما يشمله لفظ ” الميراث “.

أما لفظ (الفرائض) فيختص بميراث من عين له في كتاب الله مقدر مخصوص فلا يعم ميراث مطلق الورثة.

(3) اي بالفرائض.

(4) أي تكون الفرائض أخص مطلقا من الميراث في صورة كون المراد من الفرائض خصوص المواريث المقدرة تقديرا بالتفصيل كالسدس للام، والنصف للبنت الواحدة، والثمن للزوجة.

وهلم جرا.

فلا تشمل المواريث التي لم تقدر بمقدار خاص كميراث الولد.

فانه يرث (