الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص12
وعلى الثاني [ 1 ]: ” ما يستحقه انسان.
” الى آخره [ 2 ].
بحذف
= والتعريف يشتمل على نبود: – ” استحقاق انسان بموت آخر.
” هذا تحقيق لواقع الارث.
حيث إن استحقاق الوارث للارث إنما يتحقق بموت مورثه.
فالمقصود من ” انسان “: الوارث.
والمقصود من ” آخر “: المورث.
” بنسب، أو سبب “.
هذا القيد لاخراج الوصية.
حيث إن استحقاق الموصى له – وإن كان بعد موت الموصي كالوارث – إلا أنه لو لا الوصية لم يستحق شيئا، بخلاف الوارث فإنه يستحق الارث، لكونه ذا نسب كالاولاد، أو سبب كالازواج، سواء رضي الميت بذلك أم لا: ” شيئا بالاصالة ” أي بأصل التشريع.
هذا القيد لاخراج الوقف ونحوه.
فان الموقوف عليهم من البطن الثاني يستحقون الوقف بموت البطن الاول، فيصدق عليهم التعريف لو لا القيد.
فأخرج ذلك بقوله: ” بالاصالة ” أي بأصل التشريع، لان استحقاق الموقوف عليهم طارئ بسبب وقف الواقف، بخلاف الوارث فانه يستحقق التركة بأصل التشريع.
(1) وهو كون ” الميراث ” مأخوذا من ” الموروث ” ليكون المراد به ” المال الموروث “.
وعلى هذا يكون التريف للعين الموروثة.
(2) والمراد ب ” ما ” المال.
وخلاصة هذا التعريف: ” ان الميراث – بمعناه الاسمي: هو المال الذي يستحقه انسان – (هو الوارث) – بموت آخر – (هو (