پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص370

ولا فرق بين وضع المحرم، أو فعله (1) على المائدة في ابتدائها واستدامتها (2)، فمتى (3) عرض المحرم في الأثناء وجب القيام حينئذ (4) كما أنه لو كان ابتداء حرم الجلوس عليها (5) وابتداء الأكل منها (6).

والأقوى: أن كل واحد من الأكل منها والجلوس عليها (7) محرمبرأسه وإن انفك عن الآخر.

(1) أي فعل الحرام كالنظر إلى الأجنبية، أو استماع الغناء أو الغيبة، أو هتك مؤمن، أو تسبيب الأسباب لقتله، أو هتك حرمة الاسلام، وغير ذلك من الأمور المحرمة الثابتة.

(2) أي في ابتداء المائدة، أو استدامتها.

والمعنى: أنه لا فرق في حرمة الجلوس على مائدة يعصى عليها الله بين أن يوضع المحرم، أو يفعل عليها ابتداء، أو في أثنائها.

ففي كل حالة من الحالات يكون الجلوس والحضور على تلك المائدة حراما.

(3) الفاء نتيجة وتفريع على قول (الشارح): (ولا فرق بين وضع المحرم أو فعله) إلى آخر ما ذكره.

خلاصة الكلام إنه إن عرض المحرم في أثناء الأكل بأن لم يكن موجودا في بداية الأمر، لكن وجد وعرض في أثنائه صار الجلوس والحضور على تلك المائدة حراما كما وأنه يصير حراما في بداية الأمر لو كان موجودا ابتداء.

(4) أي حين عروض الحرام في الأثناء.

(5) أي على تلك المائدة التي كانت موجودة في الابتداء.

(6) أي من تلك المائدة التي كان الحرام موجودا عليها في الابتداء.

(7) مرجع الضمير (المائدة) كما وانها المرجع في منها.

والمعنى: أن لكل واحد من الأكل والجلوس حرمة مستقلة ثابتة لا ربط له بالآخر.