الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص368
(وباقي المحرمات) (1) حتى غيبة المؤمن على المائدة ونحوها (يمكن إلحاقها بها) كما ذهب إليه العلامة لمشاركتها لها (2) في معصية الله تعالى، ولما في القيام عنها (3) من النهي عن المنكر.
فإنه يقتضي الاعراض عن فاعله وهو (4) ضرب من النهي الواجب، وحرم ابن إدريس الأكل من طعام يعصى الله به (5) أو عليه (6)، ولا ريب أنه (7) أحوط.
وأما النهي (8) بالقيام فإنما يتم مع تجويزه (9) التأثير به واجتماع
= راجع (الكافي) الطبعة الحديثة 1379 الجزء 6 كتاب الأطعمة ص 423باب الفقاع الحديث 9.
(1) كالغيبة.
ولعب القمار.
وهتك المؤمن وتسبيب قتله.
وغير ذلك من الأمور الثابتة لها الحرمة.
فحكم هذه المحرمات كالخمر في الحرمة والمعصية.
(2) أي لمشاركة بقية المحرمات مع الخمر في المعصية.
(3) أي عن الخمر باقي المحرمات.
(4) أي الاعراض والقيام عن شارب الخمر وباقي المحرمات نوع من النهي عن المنكر الواجب عقلا وشرعا.
(5) أي بسبب ذلك الأكل بأن كان محرما ذاتا كالخنزير أو عرضا كما إذا كان مغصوبا.
(6) أي يعصى الله على ذلك الطعام كاجتماع الرجال والنساء في مجالس اللهو والأنس كما في عصرنا الحاضر الميشوم الذي يجتمعون فيه ويختلطون كالبهائم والحيوانات.
(7) أي ما ذهب إليه (ابن إدريس) أحوط للدين.
(8) أي النهي عن المنكر الحاصل بسبب قيام الانسان عن المجلس المشتملعلى الحرام والاعراض عنه.
(9) أي مع إحتمال التأثير بالقيام.
فحينئذ يجب، لكونه نهيا عن المنكر وما =