پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص358

وحيث تباح (1) له الميتة فميتة المأكول (2) أولى من غيره، ومذبوح ما يقع عليه الذكاة (3) أولى منهما، ومذبوح الكافر والناصب أولى من الجميع (4).

(الخامسة عشرة يستحب غسل اليدين) معا وإن كان الأكل بإحداهما (قبل الطعام وبعده) فعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أوله ينفي الفقر وآخره ينفي الهم (5)، وقال علي عليه السلام: غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في العمر وإماطة للغمر (6) عن الثياب ويجلو في البصر (7) وقال الصادق عليه السلام: من غسل يده قبل الطعام وبعدهعاش في سعة، وعوفي من بلوى جسده، (8) (ومسحهما بالمنديل) ونحوه

(1) وهو إذا لم يجد المضطر مالا للغير يأكله بأنه حينئذ يجوز له أكل الميتة.

(2) كالانعام الثلاثة فإنها أولى من ميتة غير المأكول.

(3) وإن لم يذك بالتذكية الشرعية ولم يكن مأكول اللحم.

فمثل هذا الحيوان أولى من ميتة مأكول اللحم، ومن ميتة غيره.

(4) أي مذبوح الكافر والناصب إذا كان مأكول اللحم أولى من ميتة المأكول، ومن ميتة غيره، ومن مذبوح ما يقع عليه الذكاة ولم يذك تذكية شرعية.

(5) (بحار الأنوار) طبعة (أمين الضرب) المجلد 14 ص 880.

(6) الدسم من اللحم وما يعلق باليد.

والمراد: أن غسل اليدين قبل الطعام وبعده يذهب بالأقذار والأوساخ عن الثياب.

(7) (الكافي) الطبعة الحديثة 1379 الجزء 6 كتاب الأطعمة ص 290 الحديث 1.

(8) نفس المصدر الحديث 3.