پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص349

ومقتضى هذا الاطلاق (1) عدم الفرق بين الخمر وغيره من المحرمات في جواز تناولها عند الاضطرار، وهو (2) في غير الخمر موضع وفاق، أما فيها فقد قبل بالمنع مطلقا (3) وبالجواز (4) مع عدم قيام غيرها مقامها.

وظاهر العبارة ومصرح الدروس جواز استعمالها (5) للضرورة مطلقا (6)حتى للدواء كالترياق والاكتحال، لعموم الآية (7) الدالة على جواز تناول المضطر إليه (8)، والأخبار (9) كثيرة في المنع من استعمالها مطلقا حتى الاكتحال، وفي بعضها إن الله تعالى لم يجعل في شئ مما حرم دواء ولا شفاء وإن من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار (10)

(1) وهو يجوز تناول المحرم.

(2) أي جواز التناول.

(3) حتى عند الاضطرار.

(4) أي عند الاضطرار.

(5) أي المحرمات.

(6) سواء كان الاستعمال لخوف التلف أم لا.

(7) في قوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا أثم عليه) البقرة: الآية 173.

(8) أي مطلقا.

(9) مضى ذكر الأخبار المانعة عن استعمال الخمر في هذا الجزء ص 316تحت رقم 8.

(10) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 321 الباب 21 الحديث 1.