پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص348

في الجملة، وإن اختلفوا في بعض أفراده (1).

ولو لا ذلك (2) لأمكن استفادة عدم طهارته بالعلاج من بعض النصوص (3) كما يقوله بعض العامة (4)، وإنما تطهر النجاسة الخمرية.

فلو كان نجسا بغيرها ولو بعلاجه بنجس كمباشرة الكافر له لم يطهر بالخلية، وكذا لو ألقي في الخل خمر حتى استهلكه الخل، أو بالعكس (5) على الأشهر، (الثالثة عشرة لا يحرم شرب الربوبات وإن شم منها ريح المسكر كرب التفاح)، ورب السفرجل، والأترج، والسكنجبين (وشبهه لعدم إسكاره) قليله وكثيره، (وأصالة حله) وقد روى الشيخ وغيره عن جعفر بن أحمد المكفوف قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الأول عليه السلام أسأله عن السكنجبين، والجلاب، ورب التوت، ورب التفاح ورب الرمان فكتب حلال (6).

(الرابعة عشرة يجوز عند الاضطرار تناول المحرم) من الميتة والخمر وغيرهما (عند خوف التلف) بدون التناول (7) (أو) حدوث (المرض) أو زيادته (أو الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهورأمارة العطب) على تقدير التخلف.

(1) وهو اشتراط بعض الأصحاب: عدم بقاء أجزاء ما عولج به فيه.

(2) أي إجماع الأصحاب.

(3) المشار إليه في الهامش رقم 8 ص 347.

(4) بعدم طهارة الخمر بالعلاج.

(5) بأن ألقي في الخمر خل حتى استهلكه.

(6) (التهذيب) الطبعة الجديدة 1382 المجلد 9 كتاب الأشربة ص 127 الحديث 286.

(7) الجار والمجرور متعلق بالتلف أي التلف بدون التناول.