پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص342

ولا فرق بين ما يخشى فساده في هذه البيوت، وغيره، ولا بين دخوله بإذنه، وعدمه.

عملا باطلاق الآية (1)، خلافا لابن إدريسفيهما (2)، ويجب الاقتصار على مجرد الأكل.

فلا يجوز الحمل، ولا إطعام الغير، ولا الافساد بشهادة الحال (3)، ولا يتعدى الحكم (4) إلى غير البيوت من أموالهم، اقتصارا فيما خالف الأصل على مورده (5)، ولا إلى تناول غير المأكول (6) 9، إلا أن يدل عليه (7) الأكل بمفهوم الموافقة كالشرب من مائه، والوضوء به، أو يدل عليه (8) بالالتزام كالكون بها حالته.

(1) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 341.

(2) وهما: خشية الفساد وعدمها.

والدخول بالأذن وعدمه.

حيث خص (ابن إدريس) جواز الأكل بخشية الفساد، والدخول بإذن صاحبه.

(3) وهي القرائن الدالة على أن المراد من الأكل الأكل في البيت، لا الحمل ولا الافساد.

(4) وهو جواز الأكل.

(5) وهو جواز الأكل في بيت من ذكرته الآية الكريمة.

(6) من أثاث البيت.

(7) أي يدل على جواز ما خالف الأصل مفهوم الموافقة وهي الأولوية.

بمعنى أنه إذا جاز الأكل مع أنه تلف مالي فالشرب بطريق أولى يجوز.

(8) أي على جواز ما خالف الأصل بالدلالة الالتزامية مثل الكون في الدار للأكل.

فإن الأكل فيها ملازم للكون فيها بأي نحو من الأنحاء جالسا قائما قاعدا مضطجعا مستلقيا.