الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص339
لجواز تخلف بعض الشروط (1).
وكذا (2) لو وجد الحيوان غير مذبوح ولا منحور.
لكنه مضروب بالحديد في بعض جسده، لجواز كونه قد استعصى فذكي كيف إتفق حيث يجوز في حقه ذلك (3)، وبالجملةفالشرط إمكان كونه مذكى على وجه يبيح (4) لحمه.
(العاشر لا يجوز استعمال شعر الخنزير) كغيره (5) من أجزائه مطلقا وإن حلت من الميتة غيره.
ومثله (6) الكلب (فإن اضطر إلى استعمال
= الحيوان مذبوحا لو كان غنما، أو بقرا، أو منحورا لو كان إبلا.
وبين أن لا يكون محل الذبح موجودا كما لو لم يكن راس الحيوان ورقبته أصلا موجودا في أنه لا بد من الاختبار ولا يحكم بحليته بمجرد رؤيته مذبوحا.
ورؤيته بالجر عطف تفسير ومضاف إلى المفعول.
مرجع الضمير فيه (الحيوان).
(1) كعدم الاستقبال، أو بغير الحديد، أو كان الذابح كافرا.
(2) أي وكذا يجري الاختبار في هذه الصورة أيضا كما وجب الاختبار في الصورة الأولى المشار إليها في الهامش رقم 9 ص 338.
(3) أي يمكن التذكية في حقه كيف إتفق كالابل والجاموس حيث يتمردان على الذابح في كثير من الأوقات.
(4) من أباح يبيح من باب الأفعال.
والفاعل ضمير يرجع إلى مجرور على وهو (وجه) أي تكون التذكية على وجه.
يبيح ذلك الوجه أكل لحمه.
كما أن (ذكي) فعل ماض مجهول.
(5) أي كغير الشعر من أجزاء الخنزير مطلقا، سواء حلت الحياة في تلك الأجزاء أم لا.
(6) أي الكلب مثل الخنزير في أن جميع أجزائه لا يجوز استعمالها، سواء كان الاستعمال في حال الضرورة أم لا.