پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص337

والأقوى تحريمه مطلقا (1)، قال في الدروس تفريعا على الرواية (2): ويمكن اعتبار المختلط (3) بذلك، إلا أن الأصحاب والأخبار (4) أهملت ذلك.

وهذا الاحتمال (5) ضعيف، لأن (6) المختلط يعلم أن فيه ميتا

= (الثانية) ضعف هذه الرواية، لاشتمالها على شخصين.

أحدهما (إسماعيل ابن عمر) وهو ضعيف.

و (ثانيهما شعيب) وهو مردد بين المجهول والثقة.

(1) أي تحريم اللحم المجهول التذكية مطلقا سواء كان أجري عليهالاستبراء أم لا.

(2) وهي المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 335.

(3) وهو المذكى بغير المذكى أي بجعله على النار فما ينقبض منه فهو حلال، وما ينبسط منه فهو حرام.

(4) أي الأخبار الواردة في اللحم المختلط المذكى بغيره اهملت هذه الطريقة.

(وهو الاختبار بالنار).

وإليك أحد الخبرين المذكورين في هذا الباب: عن الحلبي قال: سمعت (أبا عبد الله) عليه السلام يقول: (إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه).

والخبر الثاني أيضا عن الحلبي بهذا المضمون.

راجع (الكافي) الطبعة الجديدة ب‍ (طهران) 1379 الجزء 6 كتاب الأطعمة ص 260 الحديث 1 2.

(5) وهو إلحاق المختلط بالمجهول في اختباره بهذا النحو.

(6) تعليل لضعف الاحتمال وهو عدم إلحاق المختلط بالمجهول.