پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص327

والمراد بطين القبر الشريف تربة ما جاوره من الأرض عرفا، وروي (1) إلى أربعة فراسخ، وروي ثمانية (2)، وكلما قرب منه (3) كان أفضل، وليس كذلك التربة المحترمة منها (4) فإنها مشروطة بأخذهامن الضريح المقدس، أو خارجه (5) كما مر مع وضعها عليه، أو أخذها بالدعاء، ولو وجد تربة منسوبة إليه عليه السلام حكم باحترامها حملا على المعهود (6).

(وكذا) يجوز تناول الطين (الارمني) لدفع الأمراض المقرر عند

(1) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 60؟ الباب 30 الحديث 3.

(2) (بحار الأنوار) الطبعة القديمة طبع (المرحوم الكمپاني) المجلد 22 ص 145 باب (تربة الحسين عليه السلام).

(3) أي إلى القبر الشريف.

(4) بحيث لا يجوز تنجيسها ولا إهانتها.

(5) إلى أربعة فراسخ، أو ثمانية بشرط وضع التربة التي أخذت من الخارج إلى أربعة فراسخ أو ثمانية على القبر الشريف.

والسر في ذلك: أن هذه التربة الخارجة عن القبر الشريف لها إضافة ونسبة إلى الامام أبي عبد الله الحسين عليه السلام وبهذه النسبة يكون لها احترام وخواص.

ثم إذا وضعت على القبر الشريف تتأكد تلك الاضافة وتتزايد.

فتكون بحكم التربة المتصلة بالقبر الشريف.

فتحرم إهانتها كتلك.

(6) وهي التربة المتصلة بالقبر الشريف، أو الخارجة عنه إلى أربعة فراسخ أو ثمانية.