الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص326
الطهارة) استثناء (1) من الجامدات، نظرا إلى أن المائعات لا تقبل التطهير كما سيأتي (وكذا) يحرم (ما باشره الكفار) من المائعات، والجامدات برطوبة (2) وإن كانوا ذمية.
(الرابعة يحرم الطين) بجميع أصنافه، فعن النبي صلى الله عليه وآله: من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه (3)، وقال الكاظم عليه السلام:أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلا طين قبر الحسين عليه السلام فإن فيه شفاء من كل داء، وأمنا من كل خوف (4) فلذا قال المصنف: (إلا طين قبر الحسين عليه السلام) فيجوز الاستشفاء منه (لدفع الأمراض) الحاصلة (بقدر الحمصة) المعهودة المتوسطة (فما دون) ولا يشترط في جواز تناولها أخذها بالدعاء وتناولها به، لإطلاق النصوص (5) وإن كان أفضل.
(1) أي قول (المصنف): إلا بعد الطهارة استثناء من قوله: (أو الجامدات) أي الجامدات تحل بعد تطهيرها من النجاسة إذا أصيبت بها.
فلا تصح كلمة ” إلا ” أن تكون استثناء من المايعات أيضا، لأنها ليست قابلة للطهارة.
(2) إلا بعد تطهير الجامدات.
(3) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 261 الباب 29 الحديث 7.
(4) نفس المصدر الباب 30 الحديث 2.
(5) نفس المصدر وإليك نص بعض الأحاديث عن (أبي عبد الله) عليه السلام.
قال: (أكل الطين حرام على بني آدم ما خلا طين قبر الحسين عليه السلام.
من أكله من وجع شفاه الله).
فالحديث مطلق ليس فيه اشتراط الأخذ بالدعاء.