پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص321

أعلاه أسفله ويستمر تحريمه (حتى يذهب ثلثاه، أو ينقلب خلا) ولا خلاف في تحريمه، والنصوص (1) متظافرة به، وإنما الكلام في نجاسته فإن النصوص (2) خالية منها، لكنها (3) مشهورة بين المتأخرين (ولا يحرم) العصير من (الزبيب وإن غلا على الأقوى)، لخروجه عن مسمى العنب (4)، وأصالة (5) الحل واستصحابه (6)،

(1) أي المنصوص الواردة في تحريم العصير العنبي متظافرة.

راجع (الوسائل) الطبعة الحديثة ب‍ (طهران) سنة 1388 الجزء 17 كتاب الأشربة من ص 223 إلى ص 228.

(2) المشار إليها في الهامش رقم 1.

وإليك بعض تلك النصوص.

عن (أبي عبد الله عليه السلام) قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

وعن (أبي عبد الله عليه السلام) في جواب العصير الذي يطبخ بالنار حتى يغلى من ساعته قال: (إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه).

فهاتان الروايتان وأمثالهما المذكورة في المصدر المشار إليه مطلقة لم يذكر فيها النجاسة سوى الحرمة.

(3) أي نجاسة العصير العنبي.

(4) وإن كان في الأصل عنبا.

(5) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولأصالة الحلية في الأشياء حتى يعلم حرمتها.

(6) بالجر عطفا على (أصالة الحل) أي ولاستصحاب الحلية، لأن هذا العصير كان قبل الغليان حلالا، وبعد الغليان نشك في عروض الحرمة عليه.