الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص317
= كي يعلم القارئ الكريم ما لهذا المايع الخبيث من العقوبات، والآثام والآثار الوضعية عن (أبي عبد الله) عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر بعد ما حرمها الله عزوجل على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب، ولا يشفع إذا شفع، ولا يصدق إذا حدث، ولا يؤتمن على أمانة.
فمن ائتمنه بعد علمه فيه فليس الذي ائتمنه على الله عزوجل ضمان، ولا له اجر، ولا خلف.
وعن (أبي جعفر عليه السلام) قال: يؤتى شارب الخمر يوم القيامة مسودا وجهه، مدلعا لسانه.
يسيل لعابه على صدره، وحقا على الله عزوجل أن يسقيه من طينة خبال، أو قال: من بئر خبال.
قال: قلت: وما بئر الخبال؟ قال: بئر يسيل فيها صديد الزناة.
وعن (أبي عبد الله عليه السلام) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شارب الخمر لا يعاد إذا مرض، ولا يشهد له جنازة، ولا تزكوه، إذا شهد، ولا تزوجوه إذا خطب، ولا تأتمنوه على أمانة.
وعن (أبي عبد الله) عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه، وإن مات فلا تحضروه، وإن شهد فلا تزكوه وإن خطب فلا تزوجوه، وإن سألكم أمانة فلا تأتمنوه.
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المولود يولد فنسقيه من الخمر.
فقال عليه السلام: من سقى مولودا خمرا.
أو قال: مسكرا سقاه الله عزوجل من الحميم وإن غفر له.
وعن (أبي عبد الله) عليه السلام يقول: قال الله عزوجل: من شرب مسكرا، أو سقاه صبيا لا يعقل سقيته من ماء الحميم معذبا أو مغفورا له.