الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص306
لأنه (1) متفق عليه.
(واللبن) في ضرع الميتة (على قول مشهور) بين الأصحاب ومستنده روايات.
منها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأنفحة تخرج من الجدي الميت قال: لا بأس به.
قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال: لا بأس به (2)، وقد روي نجاسته صريحا في خبر آخر (3)، ولكنه ضعيف السند، إلا أنه (4) موافق للأصل من نجاسة المائع بملاقاة النجاسة.
وكل نجس حرام.
ونسبة (5)
= والمعنى: أن المتيقن من هذا الاختلاف الواقع بين اللغويين في تفسير (الأنفحة) في أن المراد منها داخلها وهو المظروف، أو الكرش وهو الظرف.
هو داخل الأنفحة.
(1) لأنه دخل فيها على كلا التفسيرين.
فعلى التفسير الأول يكون ما في داخل الأنفحة نفس الأنفحة.
وعلى التفسير الثاني يكون ما في الداخل داخلا، لكونه جزء لها.
(2) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 257 الباب 32 الحديث.
وهناك أحاديث أخر في هذا الموضوع راجع نفس المصدر.
(3) (التهذيب) الطبعة الحديثة الثانية (النجف الاشرف) سنة 1382 الجزء 9 كتاب الذبايح والأطعمة ص 77 الحديث 60.
(4) أي هذا الخبر الضعيف موافق للأصل وهو (عموم نجاسة كل ما لاقى نجاسة).
(5) أي ونسبة (المصنف) القول إلى الشهرة في قوله: (واللبن على قول مشهور).