پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص297

وأقرع.

وهكذا (1) (حتى تبقى واحدة) فيعمل بها ما عمل بالمعلومة ابتداء (2)، والرواية (3) تضمنت قسمتها نصفين أبدا (4) كما ذكرناه، وأكثر العبارات (5) خالية منه حنى عبارة المصنف هنا (6)، وفي الدروس وفي القواعد: قسم قسمين، وهو (7) مع الاطلاق أعم من التنصيف.

(1) يعمل بهذا النصف الثاني ثم بالنصف الثالث ثم بالنصف الرابع إلى أن ينتهى إلى عددين فقط كما سبق في الهامش رقم 1 ص 296.

(2) أي كل شئ كان يعمل بالموطوئة المعلومة ابتداء من الذبح.

والحرق.

وحرمة نسله.

(3) في قوله عليه السلام لرجل نزى على شاة: (إن عرفها ذبحها وأحرقها وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح، وتحرق، وقد نجتسائرها).

(التهذيب) الطبعة الثانية الحديثة (النجف الاشرف) سنة 1383 الجزء 9 كتاب الصيد والزكاة ص 43 رقم الحديث 182.

(4) أي النصف الثاني إلى نصفين.

ثم النصف الثالث إلى نصفين.

ثم النصف الرابع إلى نصفين وهكذا.

(5) أي عبارات الفقهاء من هذا القيد وهو قيد التنصيف ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا.

(6) حيث قال: (ولو اشتبه قسم وأقرع) من دون تصريح بالتنصيف ثانيا، وثالثا، ورابعا، وخامسا.

(7) أي التقسيم إلى قسمين على اطلاقه أعم من التنصيف إلى نصفين.

إذ يمكن تقسيم الشئ إلى قسمين.

أحدهما أكبر من الآخر.

ولا يلزم التساوي في التقسيم كما كان يلزم التساوي في التنصيف.