پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص295

(ويجب ذبحه وإحراقه بالنار) إن لم يكن المقصود منه (1) ظهره (2) وشمل إطلاق الانسان الكبير والصغير، والعاقل والمجنون.

واطلاق النص (3) يتناوله أيضا.

أما بقية الأحكام (4) غير التحريم فيختص البالغ العاقل كما سيأتي إن شاء الله تعالى مع بقية الأحكام في الحدود، ويستثنى من الانسان الخنثى فلا يحرم موطوؤه، لاحتمال الزيادة (5).

(ولو اشتبه) (6) بمحصور (7) (قسم) (8) نصفين (وأقرع)= (لفظ البهيمة).والبهيمة تطلق على ذوات الأربع.فمثل الدجاجة والنعامة وغيرهما غير داخل في مفهوم الكلمة.

(1) أي من المحكوم عليه بذلك.

(2) كالبقر والغنم والإبل.

حيث إن المقصود من هذه الحيوانات أكل لحمها، لا ركوب ظهرها.

(3) وهو المشار إليه في الهامش رقم 6 ص 294.

(4) وهو التعزير وغرامة الثمن.

حيث لا يتوجهان إلى الصبي والمجنون لو كانافاعلين كما وأن الاحراق والذبح لا يتوجهان نحو الموطوء.

(5) أي زيادة هذا العضو كالاصبع الزائد.

ونستبعد أن يكون هذا العضو في الخنثى زائدا ومع ذلك يتحقق به النهوض والادخال.

(6) أي موطوء الانسان.

(7) أي في عدد محصور.

(8) أي المشتبه المحصور.

فلو كان المجموع مائة قسم نصفين.

كل قسم خ