پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص294

ولا يتعدى الحكم (1) إلى غير الخنزير عملا بالأصل (2) وإن ساواه في الحكم (3)، كالكلب مع احتماله (4)، وروي (5) أنه إذا شرب لبن آدمية حتى اشتد كره لحمه.

(ويستحب استبراؤه) على تقدير كراهته (بسبعة أيام) إما بعلف إن كان يأكله، أو بشرب لبن طاهر.

(ويحرم) من الحيوان ذوات الأربع، وغيرها على الأقوى الذكور والإناث (موطوء الانسان ونسله) المتجدد بعد الوطئ، لقول الصادق عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن البهيمة التي تنكح فقال: حرام لحمها وكذلك لبنها (6)، وخصه العلامة بذوات الأربع اقتصارا فيما خالف الأصل (7) على المتيقن (8).

(1) وهي حرمة اللحم بشرب اللبن.

(2) وهو استصحاب حلية اللحم مع الشك في الحرمة.

(3) أي وإن ساوى غير الخنزير الخنزير في الحكم من حيث النجاسة الذاتية كالكلب مثلا.

(4) أي مع إحتمال تعدي الحرمة إلى غير الخنزير.

(5) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 254 الباب 25 الحديث 1.

(6) (الكافي) الطبعة الجديدة ب‍ طهران سنة 1379 الجزء 6 كتاب الأطعمة ص 259 الحديث 1.

وهذا الحديث يؤيد تعدي الحكم إلى غير الخنزيرة في حرمة لحم المرتضع بلبن محرم اللحم.

(7) وهي حرمة اللحم بعد أن كان حلالا.

(8) وهي ذوات الأربع، لأن في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 6 =